[ 127 ] سهمان، وللاب السدس سهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد. وباسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2). [ 32645 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللام الثلث، وللاب السدس. [ 32646 ] 6 - وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللام الثلث، وللاب السدس. [ 32647 ] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللام الثلث كاملا، وما بقى فللاب. [ 32648 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن على بن محمد بن سكين) (1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة ________________________________________ (1) التهذيب 9: 285 / 1032. (2) التهذيب 9: 285 / 1033. 5 - التهذيب 9: 286 / 1034، والاستبصار 4: 143 / 633. 6 - التهذيب 9: 286 / 1036، والاستبصار 4: 143 / 535. 7 - التهذيب 9: 286 / 1035، والاستبصار 4: 143 / 534. 8 - التهذيب 9: 286 / 1039، والاستبصار 4: 143 / 536. (1) في الاستبصار: عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
