[ 128 ] الربع، وللام الثلث، وما بقى فللاب. وسألته عن امرأه ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال: للزوج النصف، وللام الثلث من جميع المال، وما بقى فللاب. [ 32649 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف وللام السدس، وللاب ما بقى. أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية (1)، وجوز حمله على وجود الاخوة لما مر (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 17 - باب ميراث الابوين مع الاولاد وأحدهما مع أحدهم [ 32650 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، (عن عمر بن اذينة) (1)، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط على عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم يقسم المال ________________________________________ 9 - التهذيب 9: 287 / 1040، والاستبصار 4: 143 / 537. (1) منهم المجلسي في روضة المتقين 11: 247، والوافي 3: 121 من كتاب المواريث. (2) مر في الاحاديث 1 - 8 من هذا الباب. (3) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الابواب، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 93 / 1. (1) في المصدر: عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة. (*) ________________________________________
