[ 129 ] على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللام قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللاب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولابويه (2) لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة نحوه (3). ورواه الشيخ باسناده عن على ابن إبراهيم مثله (4). [ 32651 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللابوين لكل واحد (1) سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللابوين. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (2). [ 32652 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة أسهم ________________________________________ (2) في المصدر: ثلاثة أسهم وللابوين. (3) الفقيه 4: 192 / 668. (4) التهذيب 9: 270 / 982. 2 - الكافي 7: 94 / 2. (1) في المصدر زيادة: منهما. (2) التهذيب 9: 272 / 984. 3 - التهذيب 9: 272 / 985. (*) ________________________________________