[ 130 ] فان (1) للبنت ثلاثة أسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما. [ 32653 ] 4 - وباسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - انه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللاب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللاب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللاب الربع. [ 32654 ] 5 - وباسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن على بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الابوان من السدسين شيئا. [ 32655 ] 6 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه: أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللام السدس سهم وما بقى سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ ومن العصبة، لان الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما. [ 32656 ] 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) في المصدر: لان. 4 - التهذيب 9: 328 / 1179. 5 - التهذيب 9: 273 / 987. 6 - التهذيب 9: 273 / 988. 7 - التهذيب 9: 274 / 990. (*) ________________________________________