[ 131 ] السلام في رجل مات وترك ابنتيه (1) وأباه قال: للاب السدس، وللابنتين الباقي قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا قلت له: فانه ترك بنات وبنين واما قال: للام السدس، والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الاحاديث. 18 - باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين. [ 32657 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر (1)، وللابوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثنى عشر لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقى خمسة من اثنى عشر سهما فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوات من الاب والام، فأما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا. ________________________________________ (1) في نسخة: ابنيه (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (3) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 96 / 1. (1) في التهذيب زيادة: سهما (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي. (*) ________________________________________
