[ 132 ] ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة نحوه (3). [ 32658 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، وعن علاء بن رزين) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فهي للابنة (3). [ 32659 ] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن على بن سعيد، عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال: للزوج الربع، وللام السدس، وللابنتين ما بقى لانهما لو كانا ابنين لم يكن ________________________________________ (2) التهذيب 9: 288 / 1041. (3) الفقيه 4: 193 / 669. 2 - الكافي 7: 96 / 2. (1) في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 288 / 1042. (3) المقنع: 171. 3 - الكافي 7: 97 / 3. (*) ________________________________________
