[ 133 ] لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (1)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، (ولكل واحد من الابوين) (2) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقى خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الابوين على قدر سهامهما ولا يرد على المراة شئ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما. للابوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللاب سهمان من اثنى عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثنى عشر، وبقى سهم واحد مردود على الابنة والاب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3). [ 32660 ] 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير، عن أبي ________________________________________ الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ون لا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. " منه. رحمه الله ". (2) في التهذيب ولا حد الابوين (هامش المخطوط). (3) التهذيب 9: 288 / 1043. 4 - تفسير العياشي 1: 226 / 57. (*) ________________________________________
