[ 134 ] عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولادا - ذكورا، واناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللابوين السدسان، وما بقى للذكر مثل حظ الانثيين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 19 - باب ان الاخوة والاجداد لا يرثون مع الابوين شيئا ولا مع أحدهما [ 32661 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس للاخوة من الاب والام والاخوة من الاب ولا للاخوة من الام مع الاب شئ، ولا مع الام شئ. [ 32662 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت امها وأخوين لها من امها وأبيها وجدها أبا امها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته (1)، ولا يعطى ________________________________________ (1) في المصدر: وأباها. (2) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 9: 292 / 1046، والاستبصار 4: 146 / 548 باختلاف. 2 - الكافي 7: 113 / 8 والتهذيب 9: 286 / 1037. (1) في المصدر زيادة: عن الميراث. (*) ________________________________________