[ 135 ] الاخوة شيئا. [ 32663 ] 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ قال: فقال: حجب الاب الجد عن الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن على بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (2). [ 32664 ] 4 - وعنه عن على بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها (وجدها، وجدتها) (1) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، وما بقى فللابوين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن جعفر (2). ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله (3). ________________________________________ 3 - الكافي 7: 114 / 9. (1) التهذيب 9: 310 / 1112، والاستبصار 4: 161 / 609. (2) السرائر 85 / 33. 4 - الكافي 7: 114 / 10. (1) في التهذيب: وجدها أوجدتها (هامش المخطوط) وفي المصدر: أوجدها أوجدتها. (2) التهذيب 9: 310 / 1113، والاستبصار 4: 161 / 610. (3) التهذيب 9: 393 / 1403. (*) ________________________________________
