[ 136 ] [ 32665 ] 5 - قال الكليني: وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس. [ 32666 ] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم، قال: كان على عليه السلام يعطى المال للاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا ؟ قال: قد أخبرتك: أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الاقرب فالاقرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 20 - باب انه يستحب للاب ان يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لاحدهما مع أحدهم. [ 32667 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن ________________________________________ 5 - الكافي 7: 114 / ذيل 10. 6 - الكافي 7: 91 / 2. (1) التهذيب 9: 270 / 981. (2) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الاتي من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (4) يأتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. الباب 20 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 7: 114 / 12. (*) ________________________________________
