[ 139 ] وكان السدس بين الثلاثة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1). أقول: ذكر الشيخ أنه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية (2) ويمكن الحمل على الجواز مع الابوين لان الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب لما مر (3) قال الكليني: هذا قد روي وهي أخبار صحيحة إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الاخ من الاب فيرث ميراث الاخ فيجوز أن تكون هذه الاخبار خاصة انتهى (4). أقول: الاجماع على نفى الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب لما تقدم (5)، والظاهر أن هذا مراد الكليني من آخر كلامه ومراده بالصحة الثبوت عن الائمة عليهم السلام بالقرائن أو التواتر. [ 32674 ] 8 - قال الكليني: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس مع الاب ولم يطعمه مع الولد. [ 32675 ] 9 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حى، وأطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 312 / 1121، والاستبصار 4: 165 / 626. (2) راجع التهذيب 9: 312 / ذيل 1122 والاستبصار 4: 166 / ذيل 628. (3) مر في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب. (4) راجع الكافي 7: 115. (5) تقدم في الاحاديث 1 - 6 من هذا الباب. 8 - الكافي 7: 115 / 16. 9 - التهذيب 9: 311 / 1118، والاستبصار 4: 162 / 616. (*) ________________________________________
