[ 140 ] مثله (1). [ 32676 ] 10 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال للام السدس، وللجدة السدس، وما بقى وهو الثلثان للاب. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (1). [ 32677 ] 11 - وباسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن حكيم مثله (1). [ 32678 ] 12 - وباسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم، رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما. أقول: حمله الشيخ على التقية، والحمل على الطعمة مع وجود الابوين أيضا ممكن (1). [ 32679 ] 13 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن ________________________________________ (1) الفقيه 4: 204 / 680. 10 - التهذيب 9: 312 / 1119، والاستبصار 4: 163 / 617. (1) الفقيه 4: 205 / 684. 11 - التهذيب 9: 312 / 1120، والاستبصار 4: 163 / 618. (1) الفقيه 4: 205 / 685. 12 - التهذيب 9: 313 / 1125، والاستبصار 4: 163 / 619. (1) راجع التهذيب 9: 313 / ذيل 1126، والاستبصار 4: 163 / ذيل 620. 13 - التهذيب 9: 397 / 1417. (*) ________________________________________