[ 141 ] الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له وفرض (1) الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (2). [ 32680 ] 14 - وعنه عن محمد بن على ومحمد بن الحسين جميعا، عن محمد بن أبى عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب أب. أقول: حمله الشيخ ايضا على التقية لما مر (1) من أن الطعمة مع وجود الابوين، وروى الشيخ: أن أبا بكر قضى بذلك وهو وجه التقية. [ 32681 ] 15 - وعنه عن (عمرو بن عثمان) (1)، عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد ؟ قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: نقل الشيخ عن ابن فضال أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: الله تعالى. (2) مر في الاحاديث 1 - 6 و 8 - 11 من هذا الباب. 14 - التهذيب 9: 313 / 1126، والاستبصار 4: 163 / 620. (1) مر في الاحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب. 15 - التهذيب 9: 314 / 1128، والاستبصار 4: 164 / 622. (1) في الاستبصار: عمر وبن يحيى. (2) الفقيه 4: 205 / 682. (*) ________________________________________
