[ 147 ] عيسى، عن يونس عن عمر بن اذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الاب شئ مع الام، قال ابن اذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 32688 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت: لامه السدس وللاب ما بقى، فان كان له اخوة فلامه السدس، فقال: إنما اولئك الاخوة للاب والاخوة للاب والام - إلى أن قال: - فأما الاخوة من الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون امهم عن الثلث، قلت: فهل يرث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا ؟ قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك. [ 32689 ] 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه، قال: المال كله لابنته. [ 32690 ] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن حماد ابن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امه وأخاه قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟ ________________________________________ (1) التهذيب 9: 291 / 1046. 4 - الكافي 7: 104 / ذيل 6. (1) ليس في المصدر. 5 - الكافي 7: 104 / 8. 6 - قرب الاسناد: 151. (*) ________________________________________