[ 148 ] قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان يورث الاقرب فالاقرب. [ 32691 ] 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما ما روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عزوجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس " (1) يعني: اخوة لام وأب واخوة لاب والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الابناء فلا تورث البنات إلا الثلثين. وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم، عن الحسن بن محبوب مثله (2). أقول: آخره محمول على التقية لما مضى (3) ويأتي (4). [ 32692 ] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ________________________________________ 7 - رجال الكشي 1: 346 / 211. (1) النساء 4: 11. (2) رجال الكشي 1: 346 / 214. (3) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 5 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الابواب. 8 - التهذيب 9: 283 / 1023، والاستبصار 4: 145 / 546. (*) ________________________________________
