[ 149 ] عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاب الثلث سهان، وللام السدس، وليس للاخوة شئ. الحديث. [ 32693 ] 9 - وعنه عن علي بن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته قال: للام السدس، وللاب خمسة أسهم، وتسقط الاخوة وهي من ستة أسهم. [ 32694 ] 10 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك امه وزوجته واخته جده قال: للام الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي بين الجد والاخت: للجد سهمان، وللاخت سهم. أقول: هذا محمول على التقية. [ 32695 ] 11 - وعنه عن ابن محبوب، عن حماد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده قال: للام السدس، وللمرأة الربع، وما بقى نصفه للجد ونصفه للاختين. أقول: تقدم وجهه (1)، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين. ________________________________________ 9 - التهذيب 9: 283 / 1024، والاستبصار 4: 146 / 547. (1) في نسخة: مسكين (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار. 10 - التهذيب 9: 315 / 1133، والاستبصار 4: 161 / 611. 11 - التهذيب 9: 315 / 1134، والاستبصار 4: 161 / 612. (1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. (*) ________________________________________