[ 150 ] [ 32696 ] 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت امها وأخواتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان، ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس. أقول: تقدم وجهه (1). [ 32697 ] 13 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس، وللاخوة من الام الثلث، وسقط الاخوة من الاب والام. أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى (2) ويأتي (3). [ 32698 ] 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره ________________________________________ 12 - التهذيب 9: 320 / 1149، والاستبصار 4: 146 / 550. (1) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب. 13 - التهذيب 9: 321 / 1152، والاستبصار 4: 146 / 549. (1) راجع الاستبصار 4: 146 / 549. (2) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب، وفي الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 4 من هذه الابواب، وفي الباب 3 من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الاخذ على ما يعتقد العامة. 14 - التهذيب 9: 394 / 1404. (*) ________________________________________
