[ 151 ] فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم (في ما) (1) بطنها ولد أم لا، فان كان في بطنها ولد ورث. قال الشيخ: قال أبو علي يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق لا يعمل به. أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الاخ مع الام، وذكره الشيخ أيضا (2). [ 32699 ] 15 - وعنه عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) في المصدر: ما في. (2) راجع التهذيب 9: 394 / ذيل 1405. 15 - التهذيب 9: 394 / 1405. (1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. (2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الابوين واولاولاد. (3) يأتي في الحديث 5 من الباب الاتي من هذه الابواب. يأتي نحو الخبرين الاخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث. (*) ________________________________________