[ 152 ] 2 - باب أن الاخ إذا انفرد فله المال فان شاركه آخر مثله فالمال بينهما فان كانوا ذكورا واناثا للابوين أو الاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وللاخت لهما أو لاب النصف والباقى بالرد ولما زاد الثلثان والباقى بالرد [ 32700 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد قال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ للاب، قال: المال بينهما سواء. وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (2). [ 32701 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الاخوه للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة (1) للاب والام ________________________________________ الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9: 323 / 1160. (1) الاستبصار 4: 159 / 600. (2) الفقيه 4: 206 / 688. 2 - التهذيب 9: 319 / 1148. (1) في المصدر زيادة: والاخوت. (*) ________________________________________
