[ 153 ] لو كانوا مكانهن، لان الله عزوجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). [ 32702 ] 3 - وعنه عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. [ 32703 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه قال: المال لاخته. [ 32704 ] 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينه، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله اخت تأخذ (1) نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله: " وهو ________________________________________ (2) النساء 4: 176. (3) الكافي 7: 104 / 7. 3 - التهذيب 9: 295 / 1057، والاستبصار 4: 151 / 569. 4 - الفقيه 4: 223 / 709. 5 - تفسير القمي 1: 159. (1) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها. (*) ________________________________________
