[ 154 ] يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان (3) أو زوجة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (4) وخصوصا (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 3 - باب ان النقص يدخل على الاخوات من الابوين أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام. [ 32705 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال، فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1). [ 32706 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة ________________________________________ (2) النساء 4: 176. (3) في المصدر: أو أبوان. (4) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (5) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 293 / 1048. (1) النساء 4: 176. 2 - الكافي 7: 101 / 3، والتهذيب 9: 290 / 1045. (*) ________________________________________