[ 155 ] تركت زوجها واخوتها وأخوتها (1) لامها واخوتها وأخواتها لابيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول: " فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (2) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (3) إنما عنى بذلك: الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت " يعني: اختا لاب وام أو اختا لاب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " " وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقى سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها لان الاختين لاب إذا كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقى، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقى ولا تزاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله: والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين (4). [ 32707 ] 3 - وبالاسناد عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2 و 3) النساء 4: 12. (4) الفقيه 4: 202 / 676. 3 - الكافي 7: 102 / 4. (*) ________________________________________
