[ 158 ] ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. [ 32709 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز مثله وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. [ 32710 ] 3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا (1) كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة. [ 32711 ] 4 - وعنه عن سندى بن محمد البزاز، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. [ 32712 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله، عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 321 / 1153، والاستبصار 4: 147 / 552. 3 - التهذيب 9: 322 / 1154، والاستبصار 4: 147 / 553. (1) في المصدر: إن. 4 - التهذيب 9: 322 / 1155، والاستبصار 4: 148 / 554. 5 - التهذيب 9: 322 / 1156، والاستبصار 4: 148 / 555. (*) ________________________________________
