[ 159 ] [ 32713 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والاخوات ما بقى، فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا ؟ فقال: بلى، فقلت: إن ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر أعنى الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التقية (1) وغيرها (2). 5 - باب ان أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد [ 32714 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر (أبو جعفر (عليه السلام)) (1) صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الاخ مع الجد بشئ فقال: ان هذا الكتاب بخط علي عليه اللام وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله). ________________________________________ 6 - التهذيب 9: 323 / 1161. (1) تقدم في البابين 24 و 25 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. (2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق. الباب 5 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 7: 112 / 1. (1) في المصدر: أبو عبد الله (عليه السلام). (*) ________________________________________