[ 162 ] [ 32722 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. [ 32723 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه أنه بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ. أقول: حمله الشيخ على التقية قال: لانه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الاخبار. [ 32724 ] 11 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن اخت لاب وابن اخت لام ؟ قال: لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي. [ 32725 ] 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام ؟ قال: لابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخ من الاب. ________________________________________ 9 - التهذيب 9: 325 / 1170. 10 - التهذيب 9: 316 / 1135، والاستبصار 4: 158 / 598. 11 - التهذيب 9: 322 / 1157، والاستبصار 4: 168 / 637. 12 - التهذيب 9: 322 / 1158، والاستبصار 4: 169 / 638. (*) ________________________________________
