[ 163 ] [ 32726 ] 13 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين (1)، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الاخ من الابوين وبنات الاخ من الاب وحده لما مر (2). [ 32727 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان. [ 32728 ] 15 - وقد تقدم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما تركه، وتعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 13 - التهذيب 9: 323 / 1159، والاستبصار 4: 169 / 639. (1) في التهذيب: محمد بن سكين. (2) مر في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الباب 2 من أبواب موجبات الارث. 14 - الفقيه 4: 207 / 701. 15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الارث. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال. (*) ________________________________________
