[ 164 ] 6 - باب أن الجد مع الاخوة كالاخ والجدة كالاخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا لاب أو أبوين فللذكر مثل حظ الانثيين [ 32729 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أخ لاب وجد قال: المال بينهما سواء. [ 32730 ] 2 - وعنه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لاب وام وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. [ 32731 ] 3 - وعنه عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته. [ 32732 ] 4 - وباسناده عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم والفضل وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام: أن الجد (1) مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة. [ 32733 ] 5 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن حماد (1)، أو غيره، ________________________________________ الباب 6 فيه 22 حديثا 1 - الفقيه 4: 206 / 691. 2 - الفقيه 4: 207 / 699. 3 - الفقيه 4: 206 / 692. 4 - الفقيه 4: 206 / 693. (1) في المصدر: الجدة. 5 - الفقيه 4: 206 / 695. (1) في المصدر: الفضيل. (*) ________________________________________