[ 166 ] واحد من الاخوة قال: قلت: رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لاب وام أو لاب وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله (4). [ 32738 ] 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات، وترك امرأته واخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2). ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). [ 32739 ] 11 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الاب (1) - يعني: أبا الاب - يقاسم الاخوة من الاب والام، والاخوة من الاب يكون الجد كواحد (2) من الذكور. [ 32740 ] 12 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن ________________________________________ (4) التهذيب 9: 303 / 1081، والاستبصار 4: 155 / 583. 10 - الكافي 7: 110 / 4. (1) الفقيه 4: 205 / 686. (2) التهذيب 9: 305 / 1088، والاستبصار 4: 157 / 590. (3) التهذيب 9: 304 / 1083، والاستبصار 4: 156 / 585. 11 - الكافي 7: 110 / 7، والتهذيب 9: 304 / 1086، والاستبصار 4: 156 / 588. (1) في المصادر: الجد. (2) في الكافي زيادة: منهم. 12 - الكافي 7: 111 / 11، والتهذيب 9: 307 / 1096، والاستبصار 4: 159 / 600. (*) ________________________________________