[ 167 ] سنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 32741 ] 13 - وعنه عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما نصفان فان (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، (يصيب الجد) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك اخته وجده (3) فللجد سهمان وللاخت سهم، وإن كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف قال: وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (6) وكذا الحديثان قبله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد مثل نصيب واحد من الاخوة (7). [ 32742 ] 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ________________________________________ (1) الفقيه 4: 206 / 691. 13 - الكافي 7: 110 / 8. (1) في المصدر: ولو. (2) وفيه: للجد. (3) ليس في المصدر. (4) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وام (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي. (5) ليس في المصدر. (6) التهذيب 9: 305 / 1087، والاستبصار 4: 156 / 589. (7) الفقيه 4: 206 / 694. 14 - الكافي 7: 109 / 3، والفقيه 4: 207 / 696 نحوه. (*) ________________________________________