[ 169 ] [ 32745 ] 17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الاخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان وما بقى فللجد. أقول: يأتي وجهه وأنه تقية (3). وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (4). [ 32746 ] 18 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاخوات مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقى فللجد. [ 32747 ] 19 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجد يقاسم الاخوة حتى (1) يكون السبع خيرا له. ________________________________________ 17 - التهذيب 9: 306 / 1091، والاستبصار 4: 157 / 593. (1) في نسخة: فريضتين (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: لهن. (3) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب. (4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. 18 - التهذيب 9: 306 / 1092، والاستبصار 4: 157 / 594. 19 - التهذيب 9: 306 / 1093، والاستبصار 4: 158 / 595. (*) ________________________________________