[ 170 ] [ 32748 ] 20 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع. [ 32749 ] 21 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. أقول: ذكر الشيخ: أن هذه الاخبار محمولة على التقية لانها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة. [ 32750 ] 22 - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض: أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 7 - باب اختصاص الرد بالاخوات للابوين أو لاب وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وان ما فضل عن فريضة أولاد الاخوة للام فلاولاد الاخوه للاب [ 32751 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، ________________________________________ 20 - التهذيب 9: 306 / 1094، والاستبصار 4: 158 / 596. 21 - التهذيب 9: 306 / 1095، والاستبصار 4: 158 / 597. 22 - كتاب الحسن بن أبي عقيل (مخطوط). (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 5 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 9: 322 / 1157، والاستبصار 4: 168 / 637. (*) ________________________________________
