[ 171 ] عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للاب الباقي. [ 32752 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام ؟ قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقى فلا بن الاخ من الاب. [ 32753 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال الشيخ: هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل بخلافه، قال: ويحتمل أن يكون مختصا بابن الاخ إذا كان للاب والام وبنات الاخ من قبل الاب. [ 32754 ] 4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأخوك لابيك أولى بك من أخى لامك. أقول: وجهه أن له ما بقى إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان انثى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الارث في رواية ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 322 / 1158، والاستبصار 4: 169 / 638. 3 - التهذيب 9: 323 / 1159، والاستبصار 4: 169 / 639. 4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (*) ________________________________________