[ 172 ] الطبرسي (1) وفي أحاديث إلقاء العول (2) وغير ذلك (3). 8 - باب ان ميراث الاخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فان لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وان كان واحدا فله السدس مطلقا، فان انفرد فله الباقي بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد. [ 32755 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد ؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فان كان الاخ لاب وجد قال: المال بينما سواء. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (1). [ 32756 ] 2 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخوة من الام مع الجد ؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 11 حديثنا (*) ________________________________________
