[ 173 ] ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1). [ 32757 ] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (1) عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. [ 32758 ] 4 - وعنه عن أحمد وعن علي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لام وجدا قال: قال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان، وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم (1) شركاء سواء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن (2) محمد، وكذا كل ما قبله. [ 32759 ] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2). ________________________________________ (1) الفقيه 4: 206 / 689. 3 - الكافي 7: 112 / 5، التهذيب 9: 308 / 1100، والاستبصار 4: 160 / 604. (1) في التهذيب: رباط (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار. 4 - الكافي 7: 111 / 3. (1) في المصدر زيادة: فيه. (2) التهذيب 9: 307 / 1098، والاستبصار 4: 159 / 602. 5 - الكافي 7: 112 / 7. (1) في المصدر زيادة: للام. (2) التهذيب 9: 308 / 1102، والاستبصار 4: 160 / 606. (*) ________________________________________