[ 175 ] [ 32763 ] 9 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للاخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الاخوة من الاب. [ 32764 ] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير (1) عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجد مع اخوة لام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث. [ 32765 ] 11 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1) إنما عنى بذلك: الاخوة والاخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 9 - الفقيه 4: 205 / 687. 10 - الفقيه 4: 206 / 690. (1) وفي نسخة: حريز (هامش المصححة). 11 - تفسير العياشي 1: 227 / 58. (1) النساء 4: 12 (2) تفسير العياشي 1: 227 / ذيل 59. (3) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، وفي الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
