[ 176 ] 9 - باب ميراث الاجداد منفردين ومجتمعين وان الاقرب يمنع الابعد وأنهم لا يرثون مع الابوين لكن يستحب لهما الطعمة. [ 32766 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن (عبد الله بن نمير) (1)، عن الاعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أن عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2). قال الصدوق والشيخ (3): إنما أعطاها المال كله لانه لم يكن للميت وارث غيرها. [ 32767 ] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب. [ 32768 ] 3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن ________________________________________ الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 9: 315 / 1132، والاستبصار 4: 158 / 599. (1) في الاستبصار: عبد الله بن بحر. (2) الفقيه 4: 207 / 703. (3) راجع الاستبصار 4: 159 / ذيل 599. 2 - التهذيب 9: 313 / 1124، والاستبصار 4: 165 / 625. 3 - التهذيب 9: 313 / 1123، والاستبصار 4: 165 / 624. (*) ________________________________________
