[ 178 ] ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1). [ 32772 ] 7 - وقد تقدم حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لاب وجد لام فان للجد للام الثلث وللزوج النصف وللجد للاب الباقي كما مر في حديث محمد بن مسلم (1) وغيره (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 10 - باب ميراث الاخوة والاخوات المتفرقين وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة. [ 32773 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين. الحديث. ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ________________________________________ (1) الفقيه 4: 204 / 679. 7 - تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 2 من هذا الباب. (2) مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (3) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 101 / 3. (*) ________________________________________