[ 179 ] عليه السلام مثله (1). [ 32774 ] 2 - وبالاسناد عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختا (1) لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان، وللاخت من الاب السدس سهم. [ 32775 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1) ؟. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ (1) تفسير العياشي 1: 227 / 59. 2 - الكافي 7: 102 / 4. (1) في المصدر: واختها. (2) في المصدر: من الام. 3 - التهذيب 9: 293 / 1048. (1) النساء 4: 176. (2) الكافي 7: 103 / 6. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (*) ________________________________________
