[ 180 ] 11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الاخوة والاجداد [ 32776 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللاخت سهم، وللجد سهمان. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 32777 ] 2 - وباسناده، عن يونس، عن (أبي المغرا) (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) - وأنا عنده - عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 12 - باب انه لا يرث مع الاخوة والاجداد أحد من الاعمام والاخوال وأولادهم [ 32778 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن ________________________________________ الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 110 / 4، والفقيه 4: 205 / 686. (1) التهذيب 9: 304 / 1083، والاستبصار 4: 156 / 585. 2 - التهذيب 9: 315 / 1129. (1) في المصدر: أبي المعزا. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الازواج. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 119 / 2. (*) ________________________________________