[ 181 ] عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1). محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 32779 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن (أبي عبيدة) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). [ 32780 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه (1) بن بائحة عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد (البزاز) (2)، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم قال: وسألته عن رجل ترك اخته وجده ؟ قال: المال بينهما. قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لانا بينا أن الاقرب أولى من الابعد فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على ________________________________________ (1) الانفال 8: 75. (2) التهذيب 9: 325 / 1167. 2 - التهذيب 9: 315 / 1131. (1) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12: 24. (2) الفقيه 4: 207 / 700. 3 - التهذيب 9: 393 / 1402، والاستبصار 4: 164 / 623. (1) في نسخة: معاوية (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متوبة بن نابحة. (2) من التهذيب (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
