[ 182 ] أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء، لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام انتهى. وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 13 - باب ان من تقرب بالابوين من الاخوة يمنع من تقرب بالاب وكذا أولادهم. [ 32781 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، (عن بريد الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك، قال: وابن أخيك لابيك وامك أولى بك من ابن أخيك لابيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. الحديث. ورواه الشيخ كما مر (2). [ 32782 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين عليه ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (4) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 76 / 1 واورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. وقد ورد الحديث في المصدر يتحويل في السند، وزيادة في المتن. (1) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ((عليه السلام)). (2) التهذيب 2: 268 / 974، ولاحظ ما مر (ص 64) من هذا الجزء. 2 - التهذيب 9: 327 / 1174. (*) ________________________________________
