[ 183 ] السلام قال: أعيان بنى الام يرثون دون (بنى العلات) (1). [ 32783 ] 3 - وعنه عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد ابن مهاجر، عن الحسن بن عمارة أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: أعيان بنى الام أقرب من بنى العلات، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): جئت بها من عين صافية. الحديث. [ 32784 ] 4 - محمد بن على بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله أعيان بنى الام أحق بالميراث من بنى (1) العلات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط). (الصحاح - علل - 5: 1773). 3 - التهذيب 9: 326 / 1172، والاستبصار 4: 170 / 644. 4 - الفقيه 4: 199 / 675. (1) في المصدر: ولد. (2) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (*) ________________________________________
