[ 188 ] يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه واخته قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم (1)، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية. [ 32791 ] 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). وكذا الذي قبله. [ 32792 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب على (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ قال: وكل ذي رحم (فهو) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. [ 32793 ] 7 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ________________________________________ (1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الباب 1 من هذه الابواب. 5 - الكافي 7: 120 / 8. (1) التهذيب 9: 325 / 1166. 6 - التهذيب 9: 325 / 1170. (1) ليس في المصدر. 7 - التهذيب 9: 326 / 1171. (*) ________________________________________
