[ 189 ] كان على (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان على عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. [ 32794 ] 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب: الثلثان للعم، والثلث للخال. [ 32795 ] 9 - وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب ان الاعمام والاخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالى المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الاقارب. [ 32796 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ 8 - التهذيب 9: 327 / 1177. 9 - التهذيب 9: 328 / 1179، والاستبصار 4: 171 / 645. (1) في الاستبصار: سلمة بن محوز. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 3 فيه حديثان. 1 - الكافي 7: 120 / 7. (*) ________________________________________
