[ 190 ] محمد، عن محمد بن سهل، عن (الحسين بن الحكم) (1)، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض (في كتاب الله) (2)، المال بين الخالتين. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3). محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). [ 32797 ] 2 - وباسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الاية: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 4 - باب ان من تقرب بالابوين من الاعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالاب وحده وكذا الاخوال. [ 32798 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن ________________________________________ (1) في الفقيه: الحسن بن الحكم. (2) ليس في المصدر. (3) الفقيه 4: 223 / 708. (4) التهذيب 9: 329 / 1168. 2 - التهذيب 9: 329 / 1183، والاستبصار 4: 172 / 649، والكافي 7: 135 / 2. (1) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى. (2) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (3) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 268 / 974. (*) ________________________________________
