[ 192 ] عن (محمد، عن عبيد الله الحلبي) (1)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال على (عليه السلام): ميراثه لهم يقول الله تعالى: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " (2) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (3). [ 32800 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما أقرب ابن عم لاب وام ؟ أو عم لاب ؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الاعور، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان يقول: أعيان (1) بنى الام أقرب من (بني العلات) (2)، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لابيه وامه. [ 32801 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: ________________________________________ (1) في المصدر: محمد بن عبيدالله الحلبي. (2) الانفال 8: 75، والاحزاب 33: 6. (3) التهذيب 9: 396 / 1416. 2 - التهذيب 9: 326 / 1172، والاستبصار 4: 170 / 644. (1) الاعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. (هامش المخطوط) (الصحاح - عين - 6: 2171). (2) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط) (الصحاح - علل - 5: 1773). 3 - التهذيب 9: 327 / 1178، والاستبصار 4: 170 / 643. (*) ________________________________________
