[ 193 ] أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بنى عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنو العم وارثون. وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه (1). أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ويمكن حمله على الانكار كأنه قال: كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين وهما أقرب منهم، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الاقرب يمنع الابعد (2) ؟. [ 32802 ] 4 - وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه قال في ابن عم وخاله قال: المال للخالة، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين. [ 32803 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: فان ترك عما لاب وابن عم لاب وام فالمال (كله) (1) لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الائمة عليهم السلام. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 392 / 1401. (2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث 6 من الباب 5، وفي الباب 7، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي الباب 1 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 9: 328 / 1179، والاستبصار 4: 171 / 645. (1) في الاستبصار: سلمة بن محوز. 5 - الفقيه 4: 212. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________
