[ 198 ] الحر، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله (1). [ 32812 ] 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال: الميراث له كله. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبي حمزة نحوه (1). [ 32813 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث. [ 32814 ] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له. [ 32815 ] 7 - وباسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) الكافي 7: 125 / 2. 4 - التهذيب 9: 294 / 1054، والاستبصار 4: 149 / 562. (1) الكافي 7: 125 / ذيل 3. 5 - التهذيب 9: 294 / 1055، والاستبصار 4: 149 / 564. 6 - التهذيب 9: 295 / 1056، والاستبصار 4: 150 / 568. 7 - التهذيب 9: 294 / 1050، والاستبصار 4: 148 / 558. (*) ________________________________________
