[ 199 ] السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره. [ 32816 ] 8 - وعنه عن الحسن بن على ابن بنت الياس، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر (1). [ 32817 ] 9 - وقد تقدم في حديث العبدى عن على عليه السلام قال: لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع. أقول: وتقدم وجهه (1). [ 32818 ] 10 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -. [ 32819 ] 11 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كله. [ 32820 ] 12 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ________________________________________ 8 - التهذيب 9: 296 / 1061، والاستبصار 4: 149 / 563. (1) مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. 9 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذه الابواب. 10 - الكافي 7: 125 / 5. 11 - الكافي 7: 126 / 6. 12 - الكافي 7: 125 / 3. (*) ________________________________________