[ 200 ] عن وهب (1) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال (كله) (2) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -. وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن على ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك (3). [ 32821 ] 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -. [ 32822 ] 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن أسباط عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة (1) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج. [ 32823 ] 15 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن على بن إسماعيل عن على بن النعمان، عن سويد (بن أيوب) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو ________________________________________ (1) في المصدر: وهيب بن حفص. (2) ليس في المصدر. (3) الكافي 7: 125 / ذيل 3. 13 - الكافي 7: 125 / 4. 14 - الكافي 7: 126 / 7. (1) في المصدر: عيينة. 15 - بصائر الدرجات: 165 / 17. (1) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث 3. (*) ________________________________________